إغفال المحكمة الرد على بعض الدفوع لا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة متى كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة ومؤسسة على الواقع والقانون، ولم يترتب على هذا الإغفال انحرافٌ في الحكم أو خطأٌ مهنيٌ جسيم.
اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض واعملت حكم القانون بدون خطا المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 5/6/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث انه تبين من وقائع الدعوى ان المدعي احمد بن حسن الحبال تقدم بدعواه امام محكمة البداية المدنية بدمشق طالبا تثبيت البيع الجاري بينه وبين مالكي العقار 4089 ابو جرش بالنسبة للمقسم المتعاقد على شرائه وافراز المقسم المباع وتسجيل المقسم 26 الناتج عن افراز العقار 4089 من اسم المالكين ومن توفي منهم وتسجيله على اسم المدعي في القيود العقاريةوحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المالكين والورثة لمن توفي من المالكين قد اقروا للمدعي وان شراء طالبي المخاصمة بشير وندى من المالكين الاساسين محمد منير ومحمد رئيف ومحمد عادل الشركاء في اقامة كتلة البناء وذلك للمقسم 14 من العقار 4089 ثم قيام طالبي المخاصمة بالاستئناف ضد المدعي احمد لا يغير من الحقيقة ولا ينال من صحة الادعاء وحيث ان القرار البدائي قد وضع لدى دائرة التنفيذ ونفذ وسجل المقسم موضوع الدعوى باسم المدعي احمد بن حسن وحيث ان المقسم المتنازع عليه باستلام المدعي ومسجل على اسمه في القيود العقارية بموجب قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعيةوحيث ان التخاصص والمقاسمة التي تمت حول حصة المرحوم منير واستبعاد كامل حصص مقاسم العقار 4089 ابو جرش من المتخاصص وهذا المتخاصص المثبت بحكم قضائي رقم 229 تاريخ 17/ 7/1983 دليل على عدم صحة ما ورد بدعوى المخاصمة بصدد العقار المذكوروحيث ان القرار موضوع المخاصمة قد أتى على مناقشة الوقائع الثانية بالدعوى حين اكد على ان العقد العقاري رقم 2096 لعام 1997 يشير الى ان كامل الشقة مدار هذه الدعوى مسجلة باسم المدعي احمد بن حسن بحسبان ان الحكم البدائي قد نفذ لاكتسابه الدرجة القطعية فضلا عن ان هناك عقد تخاصص بين الورثة وثم تثبيت ذلك بحكم قضائيوحيث ان المخاصمة وقعت على قرار لم يفصل بالموضوع وهو نقض قرار محكمة الاستئناف في اي ان باب الخصومة والمرافعة لازال قائما جهة اعادة قيد الدعوى امام محكمة الاستئناف لاتباع النقض وحيث انه اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فان ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع النقض واعملت حكم القانون بدون خطاقرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998 ))وحيث ان ما ورد باستدعاء دعوى المخاصمة ليس فيه ما يثبت وقوع الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيملهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التأمين المسلف4 – تضمين المدعي رسم القرار5 – حفظ الملف