إبداء القاضي رأياً في الدعوى بفتوى أو كتابة أو إجراء كاشف عن موقفه يوجب تنحيه عن نظرها لانتفاء الحياد وسقوط صلاحيته، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار الصادر عنه.
ان القاضي إذا أفتى أو كتب أو اتخذ إجراء يكشف عن رأيه يصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها المناقشة: في القضاء : حيث أن بعض الشركاء في ملكية العقار رقم /3989/ شركسية بدمشق تقدم بدعوى ضد المدعي بالمخاصمة محمد القولي تتضمن أن محمد القولي هذا أقام ببناء غرفة بمساحة /50/م في الوجيبة المشتركة بين جميع طوابق العقار وحرم سكان البناء من النور والهواء ثم بنى حائطاً في مدخل القبو بجانب المكان المخصص لوضع الشوفاجات وخزانات المازوت العائدة لجميع سكان العقار لهذا يطلب المدعون الحكم بإزالة المخالفاتوحيث أن المدعي بالمخاصمة أثار في طعنه أمام محكمة النقض مصدرة القرار رقم /142/ تاريخ 1999/10/24 عدة نقاط جوهرية تتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه للأصول المتعلقة بالاختصاص والتمثيل والخصومة ثم أثار دفعاً جوهرياً تؤثر على نتيجة السير بالدعوة وتتعلق بصحة الخصومة وبصحة التمثيل وبعدم الاختصاص الولائي والموضوعي للمحكمة ولكن المحكمة التفت عن البحث والمناقشة في تلك الدفوع رغم أهميتها مما يجعل الهيئة المختصمة واقعة في خطأ مهني جسيم. وحيث أن المستشار عباس عموري اشترك في إصدار قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم /213/لعام 1993 كما أنه اشترك في الهيئة التي أصدرت قرار محكمة النقض المختصمة رقم /874/ تاريخ 2002/6/10.وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن القاضي إذا أفتى أو كتب أو اتخذ إجراء يكشف عن رأيه يصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها وحيث أن القرار المختصم باطل للسبب المشار إليه أعلاه لهذا وللأسباب المذكورة أعلاه فإن الخطأ المهني الجسيم متحقق بالتالي فالدعوى في محلها القانونيلهذا تقرر بالاتفاق 1 – قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار موضوع المخاصمة وتثبيت قرار وقف التنفيذ