إذا ثبت توقيع الخصم على سند مكتوب ولم يُنكر التوقيع، عُدّ ما ورد في السند إقراراً قضائياً حجةً عليه، ولا يُقبل دحضه بالبينة الشخصية.
بما ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة فيعد ذلك اقرار قضائيا منه ملزم بما سبق لتوقيعه من نص وهو وثيقة خطية لايمكن دحضها بالبينة الشخصية .