إذا كان تقدير الضرر المادي يتطلب تحديداً فنياً فلا يجوز الاستغناء عن الخبرة الفنية، ويعدّ اللجوء إليها لازماً للفصل في مقدار الضرر. كما تُعامل مؤسسة التأمين مع الغير معاملة التاجر وتبقى خاضعة للرسوم القانونية المتوجبة.
تقدير الاضرار المادية بحاجة الى خبرة فنية # مؤسسة التأمين تاجرة مع الغير وفق مرسوم احداثها فهي ملزمة بالرسوم المتوجبة .