لا يُعتد بطلب الخبرة الفنية إذا طُرح بعد فوات أوانها وباتت نتيجته غير منتجة علمياً أو فنياً، ولا تقوم المخاصمة على مجرد مجادلة المحكمة في تقديرها للوقائع أو استنتاجها للقصد الجرمي ما لم يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً.
ان طلب فحص السائل المنوي بعد فوات الاوان وبعد مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة غير مجدي علميا وفنيا المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 19/10/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – تجاهل القرار موضوع النية لان الموكل لم يكن لديه نية القتل 2 – اهملت المحكمة طلب الدفاع في اجراء فحص طبي وخبره على السائل المنوي لوسام 3 – طالب المخاصمة عندما ارتكب الجرم المنسوب اليه كان تحت تأثير غضب شديد في المناقشة والتطبيق القانوني :حيث تبين من تدقيق لائحة الطعن المؤرخة 15/9/2001 ان طالب المخاصمة لم يثر سائر اسباب المخاصمة بلائحة الطعن وانما يثيرها ابتداء في دعوى المخاصمةومن حيث ان قرار محكمة الجنايات المصدق نقضا بالقرار موضوع المخاصمة استثبت النية الجرمية واصدر قراره على ضوئهاومن حيث ان طلب فحص السائل المنوي بعد فوات الاوان وبعد مضي فترة طويلة على وقوع الجريمة غير مجدي علميا وفنياوحيث انه لا تتوافر في فعل طالب المخاصمة سورة الغضب الشديد وحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 ) وحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة اضافة الى كونها تثار ابتداء امام الهيئة العامة الانها لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها ولا ترقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقضي رد الدعوى شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر :رد دعوى المخاصم شكلامصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسمتغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية