الأصل أن ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية محدد بثلاثين يوماً، ويجب مراعاة هذا الأجل عند تقديم الطعن.
ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية ثلاثون يوما .