• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية ثلاثون يوماً

الأصل أن ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية محدد بثلاثين يوماً، ويجب مراعاة هذا الأجل عند تقديم الطعن.

نص الاجتهاد

ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية ثلاثون يوما .