يمتنع على القاضي أن يجمع في الدعوى ذاتها بين صفة الادعاء العام ثم عضوية الهيئة القضائية التي تفصل فيها؛ فإن وقع ذلك كان التشكيل باطلاً ومبنياً على خطأ مهني جسيم.
لا يجوز للقاضي أن يجمع في دعوى واحدة صفة محام عام ومن ثم عضو في المحكمة مصدرة القرار وإن تم ذلك فإن المحكمة تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المناقشة: في القضاء :حيث يتبين من وقائع القضية أن المدعي وليد حفيان ادعى ضد المدعى عليه محمد شريف قلعه جي لارتكابه جرم الإفلاس الاحتيالي وبتاريخ 1995/11/4 ادعى المحامي العام الأول محلب السيد محمد نشأت ضد المدعى عليه محمد شريف قلعه جي بالدعوى العامة أمام قاضي التحقيق بحسب وعاد هذ القاضي يرأس الهيئة الحاكمة لدى محكمة الاستئناف الجزاء بحلب ثم قام بالعمل رئيساً للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم رقم 6928 تاريخ 2001/10/8.وحيث أنه لا يجوز للقاضي يجمع في دعوى واحدة قيامه بالعمل على المنحى المبين أعلاه. وحيث أن القرار المخاصم صدر عن هيئة تشكيلها مخالف للأصول والقانون وحيث أنه سبق أن قررت قبول الدعوى شكلاً مما يوجب الفصل فيها بالموضوع وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم ارتكبت الخطأ المهني لجسيم.لهذا تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال قرار محكمة النقض موضوع المخاصمة