• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات صورية عقد الإيجار لا يكون إلا بالكتابة، ولا يُقبل إثباتها بغير دليل خطي

إثبات صورية عقد الإيجار لا يكون إلا بالكتابة، ولا يُقبل إثباتها بغير دليل خطي.

نص الاجتهاد

إن إثبات صورية عقد الإيجار لا يجوز إلا بوثيقة خطية