لا تُعدّ الإساءة المادية للمأجور سبباً موجباً للإخلاء إلا إذا كان التخريب قد أضرّ بالبنية الإنشائية للعقار المؤجر وأحدث فيه وهناً فعلياً.
الإساءة المادية للمأجور التي تستدعي الإخلاء هي التخريب الذي يلحق الضرر في البنية الإنشائية للعقار المؤجر والتي تسبب له الوهن.