• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلاء لا يثبت للإساءة المادية إلا إذا بلغ التخريب حد الإضرار بالبنية الإنشائية للمأجور وإحداث الوهن فيه

لا تُعدّ الإساءة المادية للمأجور سبباً موجباً للإخلاء إلا إذا كان التخريب قد أضرّ بالبنية الإنشائية للعقار المؤجر وأحدث فيه وهناً فعلياً.

نص الاجتهاد

الإساءة المادية للمأجور التي تستدعي الإخلاء هي التخريب الذي يلحق الضرر في البنية الإنشائية للعقار المؤجر والتي تسبب له الوهن.