إذا أُبرم عقد الإيجار في ظل قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 وكان محدد المدة، فإنه ينتهي حكماً بانقضاء المدة المتفق عليها عملاً بقوة العقد الملزمة.
لما كان عقد الايجار قد ابرم في ظل احكام قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 الامر الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فان العقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه .