العبرة في إشعار الاستلام بما يحرره المحضر بخط يده على ذات الإشعار، ولا حجية لما يرد في الحاشية المطبوعة إذا خالف أو استقل عن تدوين المحضر.
لايعتد بالحاشية المطبوعة على اشعار الاستلام وانما لما يسطره المحضر بخط يده على اشعار الاستلام