لا يُشترط لقبول طلب تحديد بدل الإيجار أن تُبيّن الجهة المدعية صفة الشاغل أو سبب إشغاله متى كان الإشغال قد تمّ دون علمها، ويكفي قيام العلاقة الإيجارية مع المستأجر لتوجيه الطلب إليه.
الجهة المدعية غير ملزمة ببيان صفة الشاغل وسبب اشغاله ذلك ان هذا الاشغال قد يكون بغير علمها فهي ننننننن لاتعلم عنه شيئا ويبقى من حقها المطالبة بتحديد بدل الايجار في مواجهة المستاجر المرتبط معها بعلاقة ايجارية .