إذا كانت العين المؤجرة قائمة بعقد إيجار صحيح، وجب على المؤجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يجري الترميمات الضرورية اللازمة لإبقائها على الحالة التي سلّمت بها طوال مدة الإيجار.
على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 535 من القانون المدني .