• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء الترميمات الضرورية طوال مدة الإيجار

إذا كانت العين المؤجرة قائمة بعقد إيجار صحيح، وجب على المؤجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يجري الترميمات الضرورية اللازمة لإبقائها على الحالة التي سلّمت بها طوال مدة الإيجار.

نص الاجتهاد

على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 535 من القانون المدني .