إذا طُعن بقرار مجلس نقابة المحامين المتعلق بتقدير الأتعاب أمام المحكمة، فإن هذا الطعن يُعامل قانوناً على أنه اعتراض على القرار، ولو لم يُسمَّ بهذا الاسم أو يُحرَّر بصيغته الشكلية.
أن مراجعة المحاكم بشان قرارات مجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بتقدير أجورهم تعتبر بمثابة الاعتراض عليها وان أم تكن مصوغة بقالب الاعتراض .