• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تسديد بدلات الإيجار إلا بالوسائل المقبولة قانوناً

عبء إثبات تسديد بدلات الإيجار يقع على من يدّعي الوفاء، ولا يثبت هذا التسديد إلا بطرق الإثبات المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

اثبات تسديد بدلات الايجار لايكون الا بالطرق المقبولة قانونا .