عبء إثبات تسديد بدلات الإيجار يقع على من يدّعي الوفاء، ولا يثبت هذا التسديد إلا بطرق الإثبات المقبولة قانوناً.
اثبات تسديد بدلات الايجار لايكون الا بالطرق المقبولة قانونا .