يجوز طلب فروق بدلات الإيجار ضمن دعوى الإخلاء المقامة لعلة التقصير في دفع الأجرة، ولا يمنع اختلاف مقدار الأجرة أو وجود فروقات مستحقة من الجمع بين الإخلاء والمطالبة المالية في الدعوى ذاتها.
ليس هنالك ما يمنع من المطالبة بفروق بدلات الايجار في دعوى الاخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة .