• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب فروق بدلات الإيجار ضمن دعوى الإخلاء لتقصير المستأجر في دفع الأجرة

يجوز طلب فروق بدلات الإيجار ضمن دعوى الإخلاء المقامة لعلة التقصير في دفع الأجرة، ولا يمنع اختلاف مقدار الأجرة أو وجود فروقات مستحقة من الجمع بين الإخلاء والمطالبة المالية في الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

ليس هنالك ما يمنع من المطالبة بفروق بدلات الايجار في دعوى الاخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة .