• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل خصم أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة متى تعذر عليه الإثبات بوسيلة أخرى

اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يملك كل خصم اللجوء إليها عند تعذر الإثبات بغيرها، ولا تُقصر على طرف دون آخر.

نص الاجتهاد

حيث ان المدعى عليه طلب توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي لاثبات براءة ذمته من بدلات الايجار المطالب بها وان من حق أي من الخصوم اللجوء الى هذه الوسيلة من وسائل الاثبات في كل مرة لايجد فيه وسيلة اخرى في يده .