الحق الإيجاري ينتقل إلى الورثة بوفاة المورث، فلا تُقبل الدعوى المتعلقة به مضافةً إلى التركة أو إلى باقي الورثة، ولا يصح أن يمثل وارثٌ غيره في هذا الحق إلا بتوكيل نظامي.
من غير الجائز اقامة الدعوى الايجارية اضافة للتركة او اضافة لبقية الورثة باعتبار ان الحقوق الايجارية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة ولايملك الوارث الحق بتمثيل سواه من الورثة في الحقوق المذكورة الا بموجب توكيل نظامي .