• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب التخلية أن يملك المستأجر دارا صالحة لسكنه في غير بلد المأجور

سبب التخلية المرتبط بتملك المستأجر مسكناً بديلاً لا يتحقق إلا إذا كان التملك واقعاً في بلد المأجور وكان العقار صالحاً لسكن المستأجر.

نص الاجتهاد

جاء في قرار لمحكمة النقض ان التملك الموجب للتخلية هو تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في بلد المأجور وان تملك المستأجر دارا في حمص بينما الدار الأخيرة المؤجرة في بلدة الناصرة لا يوجب التخليةاذا تملك المستأجر او بنى دارا غير التي يستأجرها في غير بلدة المأجور لم يكن هذا سببا لتخليته