سبب التخلية المرتبط بتملك المستأجر مسكناً بديلاً لا يتحقق إلا إذا كان التملك واقعاً في بلد المأجور وكان العقار صالحاً لسكن المستأجر.
جاء في قرار لمحكمة النقض ان التملك الموجب للتخلية هو تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه في بلد المأجور وان تملك المستأجر دارا في حمص بينما الدار الأخيرة المؤجرة في بلدة الناصرة لا يوجب التخليةاذا تملك المستأجر او بنى دارا غير التي يستأجرها في غير بلدة المأجور لم يكن هذا سببا لتخليته