• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخلية المأجور للسكنى إذا توافرت شروطها ولا يمنع من ذلك تملكه عقاراً آخر في مدينة أخرى أو تقاضيه بدلات الإيجار

تملك المؤجر لعقار آخر في مدينة غير مدينة المأجور، أو تقاضيه بدلات الإيجار، لا ينفي حقه في طلب التخلية لعلة السكنى متى قامت شروطها؛ ويكفي لطلب السكن أن يثبت قصد العودة إلى العقار والسكن فيه، دون اشتراط الإقامة الحالية في بلد المأجور.

نص الاجتهاد

تملك المؤجر شقة اخرى في مدينة اخرى لايمنع من طلب تخلية العقار الوحيد في المدينة التي فيها المأجور المطلوب تخليته اذا كانت زوجة المدعى عليه مدرسة في مدرسة خاصة فان الانذار غير متوجب باعتبارها ليست موظفة او مستخدمة او عاملة في القطاع العام او القطاع المشترك كون المدعي المالك المؤجر يتقاضى بدلات ايجار عقاره لايمنع من المطالبة بالاخلاء لعلة السكنى او لاي سبب آخر من اسباب الاخلاء اذا توافرت شروط الاخلاء لايشترط ان يكون طاللب السكنى في عقاره مقيما حاليا في البلد الواقع فيه المأجور وانما يكفي ان يصمم على العودة والسكنى فيه