سماع دعوى المطالبة بأجور العقار لا يتوقف على توجيه مطالبة بريدية سابقة، بل تبقى الدعوى مقبولة في الحالتين.
ان دعوى المطالبة باجور العقار تسمع سواء سبقتها مطالبة بريدية ام لم تسبقها