• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى أكثر من مرة لا يعد دليلاً كافياً على جدية الجهة المدعية في دعواها

تعدد شطب الدعوى لا يشكّل بذاته قرينة حاسمة على جدية المدعي أو حسن سير الخصومة، ولا يُبنى عليه وحده أثرٌ قانونيٌّ قاطع ما لم تؤيده معطيات أخرى.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى اكثر من مرة لايعتبر دليلا كافيا على جدية الجهة المدعية في دعواها .