تعدد شطب الدعوى لا يشكّل بذاته قرينة حاسمة على جدية المدعي أو حسن سير الخصومة، ولا يُبنى عليه وحده أثرٌ قانونيٌّ قاطع ما لم تؤيده معطيات أخرى.
شطب الدعوى اكثر من مرة لايعتبر دليلا كافيا على جدية الجهة المدعية في دعواها .