يجوز للمحكمة استيضاح الخبراء عن تقرير الخبرة، ويلتزم الخبراء بتدارك الخطأ الوارد في التقرير الأصلي وتصحيحه.
من حق المحكمة الاستيضاح من الخبراء ومن واجب الخبراء ان يتداركوا الخطأ الحاصل من تقرير الخبرة الاصلي وان يقوموا بتصحيح الخطأ المذكور .