• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأجير العقارات الوقفية إلا بالمزايدة العلنية ويثير القاضي ذلك من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام

إذا تعلّق الإيجار بعقار وقفي، وجب أن يتم عن طريق المزايدة العلنية، وإلا وقع الإجراء مخالفاً لنص آمر متصل بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائياً.

نص الاجتهاد

لايجوز ايجار العقارات الوقفية الا عن طريق المزايدة العلنية وفق ما تنص عليه المادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 1961/12/11 المتعلق بتنظيم وزارة الاوقاف وان النص المذكور هو من النصوص الامرة المتعلقة بالنظام العامك والتي على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى