• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب وزير العدل تاريخ 11/5/1960 كتاب وزير العدل تاريخ 11/5/1960

في جرائم القدح والذم بواسطة الصحف، يتحدد الاختصاص المحلي بالمكان الذي تحققت فيه العلنية عبر البيع أو العرض أو التوزيع، لا بمكان طبع الصحيفة بذاته.

نص الاجتهاد

تحديد اختصاص المحاكم بالنسبة لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطة الصحف يعود الى المحاكم التي بيعت المطبوعة أو وزعت في مناطقها وليس الى منطقة المحكمة التي تم فيها طبعها المناقشة: الى النائب العام دمشقجواباً على حاشيتكم المرفقة المؤرخة في 26/4/1960إن المادة 71 من قانون المطبوعات العام نصت على إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة العامة أو أنها تحرك من قبل المضرور وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائيةونصت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المشار اليه على أن الدعوى العامة تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليهوحيث أن القدح والذم الذي ينشر في احدى الصحف معاقب عليه بموجب المادة 63 من قانون المطبوعات وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوباتولما كان هذا النوع من الجرائم مقترناً بالعلنية المعرفة في المادة 208 من قانون العقوبات التي تعتبر من وسائل العلنية الكتابة على اختلاف أنواعها إذا عرضت في محل عام أو بيعت أو عرضت أو وزعت على شخص أو أكثرولذلك فإذا كانت الصحيفة المتضمنة قدحاً أو ذماً بحق أحد الأشخاص قد عرضت في محل عام أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص او أكثر في دمشق فإن الجرم يكون قد اقترن في دمشق بالعلنية وتصبح دمشق مكاناً لوقوع هذه الجريمة ويجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية فيهاهذا وقد استقر الاجتهاد على أنه إذا ارتكبت احدى جرائم المطبوعات في صحيفة ما فيمكن اقامة الدعوى في أي مكان بيع فيه أو وزع أو عرض أحد أعداد الصحيفة التي نشرت الكتابة انظر المجموعة العلمية لدالوز صحيفة 314 رقم 1171كما أن اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد استقر على أن جريمة النشر تعتبر واقعة في جميع الأمكنة التي ينشر فيها المقال وإن محكمة كل من هذه الدوائر مختصة للنظر في هذه الجريمة دون تفريق بين الصحف اليومية أو النشرات الدورية أو الكتب المرجع نفسه صحيفة 328 ت رقم 1358 وللمحكمة المذكورة عدد كبير من القرارات التي استمرت فيه على هذا الاجتهاد منذ عام 1883وكذلك فقد ورد في الجزائية لدالوز صحيفة 794 تحت عنوان الاختصاص في جرائم القدح والذم المرتكبة عن طريق النشر إنه وفاقاً للأكام المقررة قانوناً يكون الاختصاص للمحكمة التابع لها مكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه وهذا يطابق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات السوري وإن مكان وقوع الجرم هو المكان الذي وزعت فيه المطبوعة وليس المكان الذي جرى فيه الطبع وأنه في جرائم المطبوعات تقام الدعوى في أية دائرة بيعت فيها أو وزعت الصحيفة المتضمنة المقال المشكو من أن فيه قدحاً أو ذماً لهذه الأسباب نرى أنه يمكن تحريك الدعوى في جرائم المطبوعات وفقاً لما ذكرناه أعلاه