إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الموضوع وجب عليها التقيد بحجية الحكم الناقض في المسائل القانونية التي فصل فيها، مع التزامها بتسبيب حكمها تسبيباً كافياً والرد على ما يثيره الخصوم من دفوع وطلبات جوهرية. ويكفي الرد الضمني عندما يتضمن الحكم ما يفيد طرح تلك الأقوال والحجج ضمنًا.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها دعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة الا اذا خالفت اجتهادا اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقضيجب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وماعليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات