• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعديلات اللازمة لاستعمال المأجور وفق العقد لا تعد إساءة في استعماله ما لم تؤد إلى وهن البناء

لا تقوم الإساءة في استعمال المأجور متى كانت التعديلات التي أحدثها المستأجر لازمة للانتفاع بالمأجور وفق العقد، ولم يثبت أنها أفضت إلى وهن البناء أو الإضرار بجوهره، كما لا يُدرج في منطوق حكم دعوى الإخلاء طلبُ تثبيت الحالة الراهنة لأنه من اختصاص دعوى مستعجلة مستقلة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على ان هدم الجدار الفاصل بين المخزن المؤجر والمخزن المجاور لايعتبر من قبيل الاساءة في استعمال المأجور ان التعديلات التي يجريها المستاجر بالدكان المأجورة اليه لاستعمالها مصبغة وذلك بهدم احد جدرانها وفتح باب آخر لها لتأمين الاتصال بين الدكانتين الجاريتين باستئجاره وتأمين التهوية والانارة وتصريف الهواء الساخن والبخار لاتعتبر سببا موجبا للتخلية اذا كانت من مستلزمات انتفاعه بالمأجور وفق العقد ولاتؤدي الى وهن البناء على فرض ان احد الخبراء لم يوقع على تقرير الخبرة فورا وقام بالتوقيع عليه فيما بعد فان ذلك لاينال من تقرير الخبرة طالما ان الخبير المذكور كان حاضرا عند اجراء الكشف على العقار مع هيئة المحكمة لا مجال لتثبيت وصف الحالة الراهنة للعقار موضوع الدعوى في منطوق القرار ذلك ان الخبرة الجارية انما هي دليل يستند اليه القاضي للفصل في دعوى الاساس القائمة وان موضوع الدعوى هو لاخلاء لعلة الاساءة في استعمال المأجور وليس طلب تثبيت وصف الحالة الراهنة التي هي موضوع دعوى مستعجلة تقام امام قاضي الامور المستعجلة وليس امام قاضي الموضوع