إذا انتقلت الحقوق الإيجارية إلى الورثة بوفاة المورث، جاز لكل وارث مباشرة تلك الحقوق باسمه، ويكفي أن يملك المدّعون أغلبية الحصص السهمية في العقار المؤجر للمطالبة بتحديد بدل إيجار كامل العقار. ولا محلّ لإعادة الخبرة المستوفية لشروطها متى كانت متضمنة أوصاف المأجور وقيمته ومبنية على العوامل المؤثرة في ا...
بما ان المدعين يملكون اكثرية الحصص السهمية في العقار المؤجر ومن حقهم بالتالي المطالبة بتحديد بدل ايجار كامل العقار المذكور .الدعاوى الايجارية لا تقام اضافة للتركة او اضافة للورثة بل ان الحقوق الايجارية تنتقل الى الورثة بمجرد وفاة المورث ويمارس كل وارث هذه الحقوق باسمه الشخصي . حيث ان الخبرة الاحادية الجارية قد تضمنت في تقريرها اوصاف الماجور وقيمته المقدرة مع الاشارة الى ان الخبير اخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الواردة في تقدير القيمة . لا مبرر لإعادة الخبرة التي استكملت اسباب صحتها وحازت على قناعة المحكمة التي اجرتها