تثبت صفة المطالبة بتحديد بدل الإيجار لمالك العقار المؤجر إذا كانت ملكيته ثابتة وكان مقرّاً بالعلاقة الإيجارية، ولو لم يكن طرفاً في عقد الإجارة الأصلي؛ وتصح الخصومة في هذه الحالة ويكفي تقدير قيمة المأجور ككل دون لزوم تجزئة التقدير بين البناء والوجيبة.
من الثابت ببيان القيد العقاري المبرز في اضبارة الدعوى ان المدعية اصليا تملك كامل العقار المؤجر الامر الذي يجعل من حقها المطالبة لتحديد بدل الايجار طالما انها مقرة بالعلاقة الايجارية ولايشترط ان تكون هي التي ابرمت عقد الايجار مع الجهة المدعى عليها وبذلك فان الخصومة صحيحة في الدعوى يكفي تقدير قيمة الماجور بكامله وليس من الضروري تقدير قيمة البناء والوجيبة كل على حدة