• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة احكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 بالنسبة للعقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بداعي ان هذه العقارات مستعملة لغرض تجاري ينطوي

إذا كان النص التشريعي صريحاً في شمول جميع العقارات المؤجرة للدولة أو القطاع العام، تعيّن تطبيقه على إطلاقه دون استبعاد بعض العقارات بسبب طبيعة الاستعمال، ويُعدّ مخالفة ذلك خروجاً على قواعد التفسير السليم وخطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

مخالفة احكام المرسوم التشريعي 187 لعام 1970 بالنسبة للعقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بداعي ان هذه العقارات مستعملة لغرض تجاري ينطوي على خطا مهني جسيم ان المبادىء الاساسية في تفسير القانون تقتضي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولاتجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير وان صراحة نص الفقرة أ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجرة للدولة والقطاع العام مهما كانت جهة استعمالها تحول دون استبعاد العقارات المستعملة لغرض تجاري بحجة تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواح لاترتبط بموضوع تخفيض بدلات اجور العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام باية رابطة وان عدم مراعاة المبادىء الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيمان العقارات المؤجرة للمؤسسة العامة الاستهلاكية والخاضعة اجاراتها لاحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 غير قابلة للتخمين مهما امتد زمن الاشغال