• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية

التزام المؤجر بالصيانة والقيام بالترميمات الضرورية قائم أثناء مدة الإجارة، ولا تسقطه أو تمنع المطالبة به دعوىٌ سابقة أو موازية لتخمين الأجرة متى كان محلّها مختلفاً عن محلّ طلب الإصلاح.

نص الاجتهاد

على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 535 من القانون المدنيمطالبة الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) بدعوى تخمين تهدف من خلال الى انقاص الاجرة لاتمنعها من المطالبة باجراء الاصلاحات الضرورية نظرا لاختلاف الموضوع في كل من الدعويين