الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي فيمن صدر بينهم وعما فصل فيه من حق بذاته سبباً وموضوعاً، فلا يُقبل ما يناقض هذه الحجية من دليل أو يمين حاسمة.
الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة طالما ان تلك الاحكام قد صدرت بين الخصوم انفسهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة لهدم القرينة القانونية القاطعة الناتجة عن قوة القضية المقضية التي يكتسبها الحكم القطعي