إذا كان سبب الإخلاء هو التأجير للغير أو التنازل عن المأجور، وكان المأجور جزءاً من مؤسسة يجوز قانوناً بيعها بكاملها، وجب اختصام الغير المتصرف إليه/المؤجر إليه، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
في حال طلب الاخلاء لعلة التأجير او التنازل عن المأجور للغير فان الخصومة لاتصح الا بمخاصمة هذا الغير اذا كان المأجور يؤلف جزءا من مؤسسة يجوز قانونا للمستأجر بيعها بكاملها الى الغير .