الفعل الواحد لا يُلاحق إلا مرة واحدة، وإذا تعددت أوصافه وجب الاكتفاء بالعقوبة الأشد متى طُبّق الوصف الأشد في الحكم الأول القطعي، فلا تُقبل دعوى ثانية عن الواقعة نفسها بأوصاف قانونية أخرى.
لتوافر مبدأ القضية المقضية يجب أن تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى المناقشة: ان محمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه بأحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرار آخر في القضية نفسها يتضمن تجربه المحكوم عليه بجناية أحداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد و تضمينه مبلغا آخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصيةان المادة 180 من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضيبالعقوبة الأشد وقد جاء ايضا في المادة 181 من القانون المذكور آن الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة . وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في أن المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن أن يكون شروعا في القتل او ضرباترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقدم اخذت المحكمة بالوصف الاشد رفضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية .آن مبدأ القضية المقضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم .فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به .واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة دلی آثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد و تمت الملاحقة رأسا وفقا الوصف الاشد، واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظهر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوموانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين .