عند تمثيل جميع المطعون ضدهم بوكيل واحد، يكتفى بإيداع صورة واحدة من لائحة الطعن مع صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة، ولا يوجب القانون تعدد الصور بعدد الخصوم.
ان القانون أوجب ارفاق صورة واحدة عن لائحة الطعن مع صورة مصدقة عن لحكم المطعون فيه ضمن مهلة الطعن في ديوان المحكمة طالما ان جميع المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد والعدول عن كل اجتهاد مخالف .