إذا اقترنت محاضر الضبط باعترافات صريحة وتفاصيل مادية كرقم السيارة ومكان الاستيراد وأسماء المشاركين، اكتسبت حجية تمنع إثبات عكسها إلا بالتزوير.
مصادرة البضاعة واعتراف الطاعنين بتهريبها وإيراد بعض التفاصيل لجهة رقم السيارة ومكان الاستيراد وأسماء المشاركين يضفي على الضبوط حجية مطلقة لا يجوز إثبات عكسها إلا بالتزوير