الأصل أن تعيين الخبير أو الخبراء الثلاثة يكون باتفاق الخصوم، فإن اتفقوا أثبتت المحكمة ذلك في المحضر، وإن لم يتفقوا كان للمحكمة سلطة اختيارهم.
للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وإذا لم يتفق الخصوم على الاختيار اختارتهم المحكمة