إذا قدّم الطعن بعد انقضاء المهلة المحددة قانوناً وجب ردّه شكلاً، لأن الميعاد من شروط قبول الطعن.
فوات مهلة الطعن المقررة قانونا يقتضي رد الطعن شكلا