• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ندب الخبير إلا من الأسماء المقيدة في الجدول القانوني

تسمية الخبير يجب أن تكون من بين الأسماء المقيدة في الجدول القانوني، ولا يجوز ندبه من خارجه.

نص الاجتهاد

لا يجوز تسمية الخبير من خارج الجدول