الصورة الفوتوغرافية لا قيمة إثباتية مستقلة لها ولا يُعتدّ بها كدليل ما لم يرد نصّ أو قرينة قانونية تمنحها هذا الأثر.
الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أية قيمة في قواعد الإثبات