• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أية قيمة في قواعد الإثبات

الصورة الفوتوغرافية لا قيمة إثباتية مستقلة لها ولا يُعتدّ بها كدليل ما لم يرد نصّ أو قرينة قانونية تمنحها هذا الأثر.

نص الاجتهاد

الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أية قيمة في قواعد الإثبات