قيام جريمة إساءة الأمانة مشروط بتوافر الركنين المادي والمعنوي، ولا يكفي تحقق الفعل المادي وحده ما لم تقم النية الجرمية على ارتكاب الجرم.
اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله .