• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله

قيام جريمة إساءة الأمانة مشروط بتوافر الركنين المادي والمعنوي، ولا يكفي تحقق الفعل المادي وحده ما لم تقم النية الجرمية على ارتكاب الجرم.

نص الاجتهاد

اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله .