مسؤولية الإدارة المدنية تنعقد إذا تحققت مسؤولية تابعها الجزائية عن الضرر، ويقتصر التعويض على الحدود التي تقررها المسؤولية الثابتة.
مسؤولية الادارة المدنية تتحقق متى تحققت مسؤولية تابعها الجزائية بالتعويض عن الضرر وضمن حدود المسؤولية .