• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطعن في عقد الصلح لإبطاله وإنما تقام بذلك دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة والاستجواب من سلطة المحكمة التقديرية

إبطال عقد الصلح لا يكون بالطعن في العقد ذاته، وإنما بإقامة دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، أما طلب الاستجواب فمتروك لتقدير المحكمة دون التزام بإجرائه.

نص الاجتهاد

ابطال عقد الصلح بين اطرافه لايكون عن طريق الطعن وانما باقامة دعوى مبتدئة امام المحكمة المختصةالاجتهاد القضائي قد استقر على ان المدة بين اقامة دعوى اخلاء العقار لعلة هدمه واعادة بنائه وبين تاريخ تنفيذ حكم الاخلاء لاتدخل ضمن المدة المحددة برخصة البناء لان هذه الدعوى من شأنها وقف سريان مدة الرخصةالاستجواب امر تستقل به المحكمة ولها ان ترفضه صراحة او ضمنا بعدم الاستجابة له