لا يجوز الشروع بالمحاكمة الوجاهية قبل استكمال الشروع بمثابة الوجاهي في حال تغيب المدعى عليه، وإلا وقع الحكم في بطلانٍ إجرائيٍّ متعلقٍ بالنظام العام يوجب نقضه.
الشروع بالمحاكمة الوجاهية دون الشروع بمثابة الوجاهي في حالة تغيب المدعى عليه يشكل خللا واضحا في الإجراءات يستدعي نقض الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام