تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُراجع من جهة النقض إلا إذا شابها فساد في الاستدلال أو مخالفة لقواعد الإثبات أو كان الحكم غير سليم في نتيجته. والقصور في التسبيب أو عدم الرد على الدفوع لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان الحكم موافقاً للقانون في النتيجة.
المجادلة في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت قناعتها هي أمور تخرج أصلا عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى على التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال وغير مخالف لقواعد الإثبات هذا وإذا كان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها ويتفق مع حكم القانون مما يجعل القصور في التعليل وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما كما هو عليه اجتهاد غرفة المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/1 /2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ":اسباب المخاصمة :1 – القرار موضوع المخاصمة لم يثبت في اي سبب من اسباب الطعن ولم يشر إلى أي من تلك الأسباب 2 – القرار موضوع المخاصمة عاد إلى الخبرة الخماسية بعد إهدارها3 – القرار موضوع المخاصمة ناقض قرارين صادرين عن الغرفة الجنحية ذاتها في النزاع القائم بين الطرفين نفسيهمافي المناقشة والحكم :حيث ان دعوى طالب المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار المخاصم بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب الواردة أعلاه ولما كانت أسباب المخاصمة لا تعدو المجادلة في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت قناعتها وهي أمور تخرج أصلا عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى على التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال وغير مخالف لقواعد الإثبات هذا وإذا كان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها ويتفق مع حكم القانون مما يجعل القصور في التعليل وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما كما هو عليه اجتهاد غرفة المخاصمة بالقرار رقم 954/309 تاريخ 11/6/1995 يضاف إلى ذلك انه كان يتوجب على طالب المخاصمة أن يخاصم ممثل النيابة العامة ممثل الحق العام في هذه الدعوى وهو طرف أساسي في الدعاوى والقرارات والأحكام الجزائيةوحيث إن ما سبق بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لخلوها من أسباب المخاصمة التي نصت عليها المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنيةلذلك تقرر :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليره سورية3 – مصادرة التأمين 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف5 – حفظ الأوراق