• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة دعوى مبتدأة مستقلة يتعين فيها إرفاق صور مصدقة عن وثائق الدعوى الأصلية لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على الخطأ المهني الجسيم

يتعين على مدعي المخاصمة أن يضمّن استدعاءه صوراً مصدقة عن كامل وثائق ومستندات وأحكام الدعوى الأصلية، لأن دعوى المخاصمة ليست امتداداً للخصومة بل دعوى مستقلة تقوم على ادعاء الخطأ المهني الجسيم، وبدون هذه الصور لا تستطيع المحكمة ممارسة رقابتها على أسباب المخاصمة؛ وإخلال المدعي بهذا الواجب يؤدي إلى رد ال...

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة انما هي دعوى مبتدئه وليست امتدادا لخصومة ذلك انها تقوم على مظنة ارتكاب القاضي في عمله الخطأ المهني الجسيم الذي يؤدي الى ابطال الحكم وبالتعويض وبالتالي فان على المدعي في مثل هذه الدعوى ان يرفق مع استدعائه صورا مصدقه عن كافة الوثائق والمستندات والاحكام المبرزة في الدعوى الاصلية ليتسنى لهذه الهيئة بسط رقابتها والقاء الضوء على الأخطاء المهنية التي ينسبها المدعي الى الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وان هذا الواجب ورد عليه النص في المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": اسباب المخاصمة :1 – المحكمة تجاهلت التعديل الوارد في صك الزواج 2 – الحكم للزوجة بالأشياء الجهازية مقترنا بثبوت وضع يدها عليها وهذا لم يثبت3 – المحكمة اعتمدت في الحكم بالأشياء الجهازية على شهادات باطلة 4 – يوجد خلل في تقديم الطلب العارض من المدعية 5 – المحكمة ناقشت اقوال شهوده بصورة خاطئة 6 – المحكمة تناقضت عندما حملته الرسوم والنفقات بينما قضت له بثلاثمائة الف ليره سوريةفعن ذلك :لما كانت دعوى المدعية منال تهدف الى المطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها المدعى عليه نظير وبالنفقة والاشياء الجهازيةوكانت المحكمة الشرعية قد قضت بذلك بعد الزام الزوجة بدفع ثلاثمائة الف ليره سورية للمدعى عليه قبضتها زيادة وعندما طعن الاخير صدر الحكم المشكو منه وكتم قدن المحكمة بالشرعية اعتمدت في حيثيات قرارها على ان :أ – المدعى عليه ابرز صورة عن ضبط الامن الجنائي باللاذقية رقم 165 تاريخ 1/5/1998 ومحضر استجواب وقرار توقيف المدعية وتصريح خطي وثلاث صور من اشعار نقل بضاعةب – صورة عن مجلس التحكيم العائلي المؤرخ 25/3/1999 وصورة عن تقرير المحكمين المبرزين بجلسة 21/8/19990ج – صورة عن ضبط المجلس العائلي الثاني المؤرخ 3/11/1999 وتقرير الحكم المرجح المؤرخ 23/11/1999 الذي بين فيه نسبة الاساءةد – صور ة عن استدعاء الدعوى ومن حيث ان دعوى المخاصمة انما هي دعوى مبتدئه وليست امتدادا لخصومة ذلك انها تقوم على مظنة ارتكاب القاضي في عمله الخطأ المهني الجسيم الذي يؤدي الى ابطال الحكم وبالتعويض وبالتالي فان على المدعي في مثل هذه الدعوى ان يرفق مع استدعائه صورا مصدقه عن كافة الوثائق والمستندات والاحكام المبرزة في الدعوى الاصلية ليتسنى لهذه الهيئة بسط رقابتها والقاء الضوء على الأخطاء المهنية التي ينسبها المدعي الى الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وان هذا الواجب ورد عليه النص في المادة 491 من قانون اصول المحاكماتومن حيث ان المدعي في هذه القضية خالف ذلك النص واهمل هذا الواجب فقد تعين رد دعواه شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين3 – تغريم المدعي الف ليره سورية للخزينة4 – حفظ الملف