• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة ممن قبِل الحكم ورضخ له من باب أولى

إذا ثبت أن الخصم قبل الحكم ورضخ له وطلب تنفيذه، امتنع عليه الطعن فيه بطرق الطعن العادية، ويستتبع ذلك من باب أولى عدم قبول الطعن بطريق دعوى المخاصمة. كما أن توجيه الخصومة في المخاصمة يجب أن يشمل جميع الهيئات القضائية التي أصدرت القرارات المتصلة محل الطعن، وإلا كانت الدعوى غير مكتملة وتُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ومن باب اولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/11 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – باع مدعي المخاصمة العقار رقم 4618 منطقة عقارية اولى في حمص للمدعى عليه محمد عدنان الذي اشاد بناء على العقار المذكور وبما ان البيع باطل لمخالفته احكام القانون رقم 3 لعام 1976 والقانون 14 لعام 1974 وقد تقدم المدعي بدعوى ابطال عقد البيع لاتزال قيد النظر وتقدم المدعى عليه محمد عدنان بدعوى تثبيت بيع انتهت بالقرار المخاصم2 – اذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا او قابلا للإبطال فيبطل العقد بكامله ( المادة 144 مدني ) وان مثل هذا الحكم لا يحسم النزاع بين الطرفين المتخاصمين بل يزيده تعقيدا وهذا يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيمفي الشكل :اشترى المدعى عليه محمد عدنان وبموجب وكالة غير قابلة للعزل من مدعي المخاصمة عدنان كامل العقار 4618 من المنطقة العقارية اولى في حمص وسدد القيمة نقدا وحصل بعدها على ترخيص بالبناء وثم فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت رغم افراز العقار الى ثمانية مقاسم من 1 الى 8 وتم بيع المقسمين 5و6 للمدعى عليه غياث وقد جاء المدعى عليه محمد عدنان يطلب تثبيت شراءه لكامل العقار وتسجيله باسمه وفسخ التسجيل بالنسبة لغياث لصورية البيع فقررت محكمة البداية تثبيت البيع ونقل الملكية لاسم المدعي عدا المقسمين 5و6 وعندما استأنف المدعى عليه هذا الحكم قررت محكمة الاستئناف المدنية بقرارها رقم 240 تاريخ 10/12/1997 الصادر بالدعوى اساس 338 فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى ولدى وقوع الطعن على هذا القرار اصدرت الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض قرارها رقم 1330/1998 تاريخ 30/8/1998 بالدعوى اساس 1138 والمتضمن قبول الطعن شكلا وموضوعا ووجهت الدعوى وبالمحاكمة مجددا بعد النقض امام محكمة الاستئناف صدر القرار رقم 543 تاريخ 20/10/1999 بالدعوى اساس 526 والمتضمن فسخ القرار جزئيا وتثبيت عقد البيع المبرم ما بين عدنان ومحمد عدنان حول 1200 سهم من العقار 4618 منطقة عقارية اولى بحمص وبطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين بالنسبة لبقية السهام لشمولها بأحكام القانون 3 لعام 1976 واعادة الطرفين الى ما كانا عليه قبل العقد واخراج المستأنف غياث من الدعوى وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى وقوع الطعن للمرة الثانية على القرار الاستئنافي اصدرت الهيئة المخاصمة الغرفة المدنية الثانية لدى وقوع الطعن للمرة الثانية على القرار الاستئنافي اصدرت الهيئة المخاصمة الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المخاصم رقم 1390/2000 تاريخ 22/10/2000 بالدعوى اساس 1147 والمتضمن 1 – رفض الطعن بالنسبة للمدعى عليه غياث شكلا2 – قبول الطعنين من المدعى عليه عدنان عقاد ومن المدعي عدنان شكلا وردهما موضوعا واضافة فقرة توضيحيه تضمنت :اعتبار ملكية محمد عدنان 1200/2400 سهم من كامل مقاسم العقار 4618 اولى بحمص عدا المقسمين 5و6 المسجلين باسم غياث فتقدم مدعي المخاصمة بدعواه هذه وطلب ابطال هذا القرار للأسباب المذكورة أنفاومن حيث ان مدعي المخاصمة لم يخاصم سوى الهيئة التي اصدرت القرار الاخير ولم يخاصم الهيئة التي اصدرت القرار الناقض فان الخصومة بمواجهة الهيئة الاخيرة تغدو غير مكتملة وغير صحيحة وبما ان اهمال هذا الواجب القانوني من طرف المدعي يؤدي الى رد دعواه شكلا هذا من جهةوحيث ثبت من البيان الصادر عن دائرة تنفيذ حمص بتاريخ 15/12/2003 ان مدعي المخاصمة عدنان عقاد هو الذي طلب تنفيذ القرار المخاصم بالملف التنفيذي رقم 2215/2001 س المتكون ما بين طالب التنفيذ عدنان وبين الجهة المنفذ ضدها المحامي محمد عدنان موضوع الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 1390/1147 تاريخ 22/10/2000 ومن حيث انه لا يقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ومن باب اولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقضية رقم 522 قرار 355 تاريخ 19/8/2002 مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية4 – الزامه بالرسوم والمصاريف5 – حفظ الملف اصولا