• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المختار إجراءات التبليغ قرينة على أن المكان المبلغ فيه هو موطن المطلوب تبليغه ومحل إقامته

إن حضور المختار إجراءات التبليغ وتوقيعه وخاتمه على التبليغ يفيد قانوناً بأن المبلغ إليه يقيم في المكان المبلّغ عليه، ولا يُقبل الدفع بخلاف ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يثبت بدليل واضح في ملف الدعوى. كما أن حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد بعد الهدم يقوم إذا أمكن الانتفاع بالجزء الباقي...

نص الاجتهاد

ان حضور المختار إجراءات التبليغ ووضع خاتمه وتوقيعه على التبليغ إنما يعني أن المكان الذي جرى التبليغ عليه هو موطن المطلوب تبليغه ومحل إقامته المناقشة: في الشكل : من حيث أن مدعي المخاصمة كان قد أقام دعوى إخلاء لعلة الهدم والبناء وحصل على حكم قضائي بذلك وتم تنفيذ هذا الإخلاء وحيث أن مدعي المخاصمة أقام بناء جديد فقد أقام المدعى عليه دعوى وطلب إجراء الكشف والخبرة على العقار الجديد بعد البناء لوصف حالته الراهنة والتثبت من كونه لا يزال شاغرا وتثبيت أحقيته بالعودة والحكم بتثبيت العلاقة الإيجارية وإلزام مدعي المخاصمة ورفقاه بتسليمه الدكان الجديدة المشابهة بعد البناء بصفته مستأجراً وهي خالية من الشواغل وتثبيت وصف الحالة الراهنة وبالمحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر القرار رقم /363/ تاريخ 2002/9/30 بالدعوى أساس 1851 متضمناً إلزام الجهة المدعي بالعودة إلى المحل رقم /5/ وتسليمه خالياً من الشواغل وتثبيت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وتثبيت وصف الحالة الراهنة وفق الكشفين وتقريري الخبرة المبرزين ولدى وقوع الطعن على هذا القرار أيدته الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم رقم / 2003/1461 / تاريخ 2003/6/30 الصادر بالدعوى أساس / 1249 / إيجارات فتقدم مدعى المخاصمة بدعواه هذه وطلب إبطال هذا القرار للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أنه لا خلاف علين بين طرفي النزاع في الدعوى بان المدعى عليه كان يشغل لمخزن في البناء القديم بصفته مستأجراً وأنه قد تم إخلائه لعلة الهدم وإعادة البناء وحيث أنه من حق المستأجر العودة للبناء الجديد وفق أحكام المادة /9/ من قانون الإيجار الجديد رقم /6 / لعام 2001 وحيث أن لمحكمة المشكو من قرارها قد ناقشت صحة الخصومة والتمثيل وتبين أن تبليغ محمد خلدون النابلسي قد تم من قبل المحضر وبحضور المختار وفق الأصول والقانون وأن حضور المختار إجراءات التبليغ ووضع خاتمه وتوقيعه على التبليغ إنما يعني أن المكان الذي جرى التبليغ عليه هو موطن المطلوب تبليغه ومحل إقامته ولا يوجد في الإضبارة الصلحية ما يشير إلى خلاف ذلك ولا يصح إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن أبرز الطاعن مع استدعاء الطعن وثائق تثبت بصورة قاطعة أن المدعى عليه مقيم بصورة دائمة في موطن آخر غير الموطن الذي جرى التبليغ عليه وهذا ما لم يبرز في الدعوى مما يجعل الخصومة والتمثيل ويتعين رد هذا السبب ومن حيث ان إسراع محكمة الصلح بفعل الدعوى لا يشكل خطا مهنياً جسيماً مع التنويه إلى أن المحكمة المذكورة قد عقدت ثلاثة وعشرون جلسة ثم أصدرت حكمها . ومن حيث ان التشويش في ضبط الجلسة أمام محكمة الصلح لا وجود له ومن حيث أن المحكمة قد أجرت الخبرة الفنية وبإشرافها و جرى تحديد المحل المشابه للمحل الذي كان يشغله المدعي و أوضحت أن قسما من الأجور قد وضع ضمن أركاد البناء الجديد في حين وقع القسم الآخر ضمن الطابق الأرضي من البناء الجديد و ليس هناك ما يمنع من عودة المستأجر إلى الجزء الباقي طالما أنه من الممكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وهدم البناء وقد كانت مساحة المحل قبل الهدم 75 متراً مربعاً وأصبحت مساحته ضمن البناء الجديد / 35/ متراً مربعاً ويستطيع الانتفاع به ومن حيث أن ما يزيد به الخبير من مقترحات باستحقاق المستأجر إضافة إلى العودة للمخزن الجديد بمبلغ من المال فإن هذا التزيد الوارد في الخبرة لا ينال من صحة الخبرة والتي جاءت مستوفية لشرائطها القانونية ولما كان اعتماد الخبرة من قبل المحكمة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في قناعتها إذا لم تكن الخبرة مشوبة بنقض أو غموضومن حيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلبها الخصوم طالما أنها اقتنعت بما وكانت متوفقة مع الأصول والقانون وحيث أنه وعلى فرض وجود أخطاء مادية في الحكم بهي لا تؤثر عليه وبالإمكان تصحيحها وحيث أن المحكمة المشكو من قرارها لم تقع في الخطأ المهني الجسيم وحيث ان ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً