يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يقدّم طالبها مع الاستدعاء جميع الأوراق المؤيدة لطلبه، فإن أغفل مستنداً أساسياً منتجاً أو قدّم وثيقة غير صالحة للاطلاع، رُدّ الطلب شكلاً.
ان المادة 491 اصول محاكمات مدنية قد نصت على انه يتوجب على طالب المخاصمة ان يرفق بطلبه كافة الاوراق المؤيدة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16 /12 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": اسباب المخاصمة : وقوع الهيئة المخاصمة في اكثر من خطأ مهني جسيم في معرض تصديقها لقرار محكمة الاستئناف المدني وفق ما يلي :1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة الوقائع الثابتة في الدعوى 2 – خالفت الهيئة المخاصمة ما هو متبع في قواعد الاثبات3 – التفتت الهيئة المخاصمة عن الدفوع المنتجة في الدعوى 4 – خالفت الهيئة المخاصمة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض 5 – اعتمدت الهيئة المخاصمة على الوثائق المبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها6 – اوردت الهيئة المخاصمة خلاصة مجتزأة عن أقوال الشهود 7 – اغفلت العديد من البيانات الجوهريةفي الشكل : حيث ان دعوى الجهة المدعى بمواجهتها في هذه الدعوى تقوم على المطالبة بفسخ تسجيل 1200 سهم من العقار 5445 طوق البلد المنبثق عن العقار رقم 119 من نفس المنطقة لأنها قامت بشراءها من مالكها محمد صالح بموجب عقد بيع باع بموجبها اولاده سليمان وابراهيم ونديم 600 سهم من العقار المذكور اما 600 سهم الباقية فتوزع لكل منهم بواقع 20 سهم بعد وفاته واقر بقبض الثمن وابرأ ذمة المشترين الا ان البائع اقام دعوى جزائية بجرم الغش والاحتيال لان اولاده حملوه على توقيع العقد الا ان القضاء الجزائي أبرأ ساحة المدعى عليهم وقد قام محمد صالح بتسجيل العقار موضوع النزاع باسم زوجته الجديدة مدعية المخاصمة عفاف في السجل العقاري وسجل لنفسه حق الانتفاع بالعقار مدى الحياة ولذلك تقدم ابناء محمد صالح بدعوى امام محكمة البداية وطلبوا فسخ تسجيل 1200 سهم من العقار المذكور والمسجلة باسم المدعية عفاف وتثبيت البيع الجاري بينهم وبين والدهم فقررت محكمة البداية رد الدعوى وبوقوع الاستئناف على هذا القرار قررت محكمة الاستئناف المدنية بقرارها رقم 369 تاريخ 17/5/1994 فسخ القرار والحكم وفق الادعاء ولدى الطعن على هذا القرار ايدته الغرفة المدنية الثانية لدة محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم لذلك تقدمت الجهة مدعية المخاصمة بهذه الدعوى وطلبت ابطال القرار المخاصم للأسباب الواردة انفاومن حيث ان المادة 491 اصول محاكمات مدنية قد نصت على انه يتوجب على طالب المخاصمة ان يرفق بطلبه كافة الاوراق المؤيدة ومن حيث الجهة المدعى لمواجهتها وبموجب عقد خطي اشترت من والدها محمد صالح دمعه حصة من العقار رقم 5445 طوق البلد وان المذكور وبعد توقيع عقد البيع قام بتسجيل هذه الحصة باسم زوجته عفاف في السجل العقاري وذلك بالتواطؤ بقصد حرمان المدعى بمواجهتها من حقها القائم غلى العقد الخطيوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم يبرز صورة مصدقه اصولا لعقد البيع وحيث ان عقد البيع هو وثيقة اساسيه ومنتجة من وثائق الدعوى وان عدم ابرازها يوجب رد الدعوى شكلا اضافة الى ان قرار القاضي الفرد العسكري المبرزة في الاضبارة صورة غير مقروءة يوجب رد الدعوى شكلامما يستدعي رفض الدعوى وهذا يغني عن الخوض في الاسباب الموضوعيةلذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمينه الرسوم والمصاريف5 – حفظ الاضبارة اصولا