• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم المراباة المنصوص عنه بالمادة 647 ع عام هو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حد الفائدة

قيام جرم المراباة يستلزم قرضاً مالياً غير تجاري يفرض على المستقرض فائدة تتجاوز الفائدة القانونية، صراحةً أو بطريق مستتر، مع تحقق عناصره من واقع الدعوى والأدلة المطروحة.

نص الاجتهاد

ان جرم المراباة المنصوص عنه بالمادة 647 ع عام هو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/10/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ":اسباب المخاصمة :لم تتبع الهيئة المخاصمة القرار الناقض ان الهيئة المذكورة اخطأت في وزن الادلة بالرغم من انها مطلقة الصلاحية في وزن الادلة وترجيحها ولكن هذا الاستدلال يجب ان يكون بشكل مستساغ ان كل قرض المالي لغاية تجارية لا يؤلف قرضا ربويالم يقبض طالبي المخاصمة اي فوائد من المطلوب مخاصمته مما ينفي ارتكابهم الجرم الذي ادانتهم المحكمة به ( وهو جرم المراباة ) لا يوجد تساوي بين الضرر والتعويض ان ادعاء المدعي بأنه لا يعرف اللغة العربية غير صحيح بخصوص اثبات عكس الادلة الرسمية والاقرارات التنفيذيةبخصوص عدم صحة المطالبة بالتعويض مرتين المحكمة قضت للمدعي بأكثر مما طلبه يوجد تناقض في القرار المطلوب مخاصمته لم تطبق المحكمة القانون على الواقع بشكل صحيح لم تراع المحكمة مبدأ لا يضار الطاعن من طعنهفي الرد على اسباب المخاصمة والحكم :لما كانت دعوى طالبي المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار المطلوب مخاصمته الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض برقم اساس 12545 لعام 2003 قرار 2382 تاريخ 30/6/2003 والمتضمن رفض الطعن موضوعا لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته قد وقعن في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المساقة في استدعاء هذه الدعوى ومن حيث ان القرار المشار اليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالبوا المخاصمة على القرار رقم اساس1565 رقم قرار 3299 الصادر بتاريخ 26/12/2002 عن محكمة الاستئناف الجنحية بحلب ولما كانت اسباب المخاصمة المثارة بهذه الدعوى تدور بمجملها حول ادعاء طالب المخاصمة بأن الهيئة المخاصمة لم تأخذ الحيطة الكاملة واهملت اهمالا بالغ الخطورة للأدلة والوثائق المبرزة بالدعوى وكذلك لم تطبق المبادئ الاساسية للقانون كما انها لم تتبع القرار الناقض ولم تطبق مبدأ لا يضار الطاعن من طعنه وانها حكمت للمدعي بأكثر مما طلبه وهذه الاسباب تشكل الخطأ المهني الجسيم الذي رماه به الشاكي طالب المخاصمةولما كان يتبين من حيثيات القرار المشكو منه ان الهيئة المخاصمة قد اتبعت القرار الناقض الذي وجه الى ان جرم المراباة المنصوص عنه بالمادة 647 ع عام هو كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة او خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباةوحيث ان المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه لم تتحقق من غاية القرض لذلك جاء حكمها قاصرا في بيانه مما يتعين نقضه ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وخلصت الى اصدار قرارها الذي اعتبر ان الفعل المسند الى المدعى عليهم يشكل جرم المراباة المعاقب عليها بالمادة 647 ع عام وقضت عليهم بالتعويضات ورد المبلغ واسقطت العقوبة عنهم لشمولها بالعفو العام ولكا ن الفعل المسند لطالبي المخاصمة يؤلف جرما يعاقب عليه القانون وقد استنتجت الهيئة المخاصمة ذلك من خلال الادلة المطروحة امامها والقرائن المتوفرة بالدعوى وهذا متروك لتقديرهاولما كان تقدير الادلة والقرائن مسائل لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ردت على اسباب الطعن المثارة واستثبتت بالطرق القانونية من توافر عناصر ومقومات جرم المراباة واصدرت قرارها على اسس سليمه وصحيحة لها ما يؤيدها في الواقع والقانونمما يجعل اسباب المخاصمة متوجبة الرفض شكلا مادام الحكم المشكو منه قد انزل حكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر على واقعة النزاع وكانت بذلك الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيملذلك حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف4 – مصادرة التامين5 – حفظ الاضبارة